مجلس النواب يقر الطعن الإلكتروني على نتائج الحصر والتقدير في مشروع الضريبة العقار
الأحد، 01 مارس 2026 02:26 م
مجلس النواب
نور على
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على نص المادة 14 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأجازت المادة (16) للمكلف الطعن على نتيجة الحصر إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذي يتيحه النص الحالي، وتسهيلاً على المكلفين، يُتاح إيداع الطعن الضريبي إلكترونيًا حال رغبتهم في ذلك. كما تم إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي من سلبيات، لا سيما وأن تشكيل لجان الحصر والتقدير يغلب عليه الجانب الإداري.
وتنص المادة 16 على ما يلي:
على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
أ- في حالة الحصر الخمسي:
يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
ب- في حالة الحصر السنوي:
يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:
العقارات المستجدة.
الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.
العقارات التي حدثت في أجزائها أو بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرًا محسوسًا.
العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وتقع في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفي بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.
ويجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) من الفقرة الأولى من هذه المادة لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ورقيًا أو إلكترونيًا، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تقديم الإقرار والبيانات التي يجب أن يشتمل عليها، وبصفة خاصة: اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته، وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وعناوينها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها، والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد.
ويجب على المرخص لهم بإدارة المنشآت الفندقية، واتحادات الشاغلين أو من يقوم فعليًا بأعمالها بحسب الأحوال في العقارات المبنية والمجمعات السكنية والتجمعات السكنية المتكاملة، تقديم بيان في المواعيد المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى مأمورية الضرائب العقارية المختصة بأسماء أصحاب الحق في ملكية العقارات الكائنة بها والخاضعة لأحكام هذا القانون، أو أصحاب حق الانتفاع بها أو استغلالها، والرقم القومي لكل منهم، ومحل إقامته، ومساحة كل عقار وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجب على شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة، والأشخاص الاعتبارية العامة، موافاة المصلحة بالبيانات والمستندات التي تطلبها لإجراء حصر العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتقدير قيمتها الإيجارية التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة.
Short Url
مستثمرون يلجأون إلى الذهب كملاذ آمن مع اندلاع الحرب على إيران
01 مارس 2026 05:29 م
الشؤون العربية بـ"النواب" تخصص بريدًا إلكترونيًا لتقديم الدعم للمصريين بالخارج
01 مارس 2026 05:23 م
وزير الاستثمار: سوق المشتقات خطوة استراتيجية لتطوير رأس المال
01 مارس 2026 05:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً