-
شروط ومميزات الحصول على القرض الشخصي من بنك HSBC مصر بقيمة تصل إلى 3 ملايين جنيه
-
بريطانيا تترقب الموازنة الجديدة وسط ضغوط الديون ومخاوف الأسواق
-
نصف مليار ريال.. تفاصيل تداولات العقارات في قطر ورصد لأبرز المناطق الأكثر نشاطًا
-
تفاصيل طرح 400 وحدة مجهزة بالتسليم الفوري عبر منصة مصر الصناعية والتقديم مستمر حتى نهاية الشهر
ننشر تعديلات قانون الانشطه النووية والإشعاعية الذي تناقشه طاقة النواب
الأحد، 22 فبراير 2026 01:06 م
اجتماع لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ
بدأت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الانشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، والذي تناقشه لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم، بالاشتراك مع مكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.
وجاءت نص التعديلات كما يلي :
ونصت المادة (3) على:
الأنظمة أو الهياكل أو المعدات الهامة الأمان في تلك الأنظمة أو الهياكل أو المعدات التي تعتبر جزءًا من الظلمة الأمان، أو التي يؤدي أو يمكن أن يؤدي اختلالها أو تعطلها إلى تعرض اشعاعي غير مبرر، أو التي تحول دون تساعد الأحداث التشغيلية المتوقعة إلى حوادث، أو التي تخفف من عواقب الحادثة
مادة (14) مكرر
أموال الهيئة أموال عامة، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجر الإداري طبقا الأحكام قانون الحجز الإداري الصادر بالقانون رقم 200لسنة 1950.
مادة (26 مكرر)
يلتزم من يرغب في تصنيع المكونات أو المعدات الهامة الأمان المنشآت النووية داخل جمهورية مصر العربية الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة وقتا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واللوائح والقرارات الصادرة عنها.
ونصت مادة (62مكرر)
يطر على المرخص له التصرف بأن وجه من الوجود في المواد المشعة أو المصادر الإشعاعية المرخص بحيازتها أو تداولها أو إنتاجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة
ونصت المادة (110)
يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة التصالح في الجرائم المنصوص عليها بالمواد أرقام 100 و 18 من هذا القانون بعد إزالة أسبابها وذلك قبل إقامة الدعوى الجنائية، مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للقراءة المقررة ويجوز التصالح بعد القامة الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ضعف الحد الأدنى ولا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المقررة.
كما يجوز التصالح بعد صدور الحكم مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى ولا يجاوز مثلي الحد الأقصى الغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وعلى النيابة العامة وقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو كان ذلك بعد صيرورة الحكم باتا
مادة النشر
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
Short Url
شركة بريطانية تستثمر أكثر من مليار جنيه للتنقيب عن الذهب والنحاس في مصر
16 أكتوبر 2026 09:30 م
مجلس الوزراء يسلط الضوء على توسعات مصنع «فلير» للإضاءة بالمنطقة الاقتصادية
16 أكتوبر 2026 03:24 م
"الزراعة" تصدر 359 ترخيصًا جديدًا وتمويلات بقيمة 80 مليون جنيه للبتلو
16 أكتوبر 2026 12:28 م
أكثر الكلمات انتشاراً