الجمعة، 13 فبراير 2026

04:36 م

نص تعديلات قانون سجل المستوردين قبل مناقشتها بمجلس النواب

الجمعة، 13 فبراير 2026 01:17 م

ميناء

ميناء

نور على

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وأكد تقرير اللجنة أن الميزان التجاري يُعد أحد أهم المؤشرات الدالة على قوة الاقتصاد الوطني، إذ تسعى مختلف الدول إلى زيادة صادراتها وخفض وارداتها لتحقيق فائض تجاري أو تقليص العجز القائم. 

إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز وتوفير العملة الصعبة

وأشار التقرير إلى أن الواردات المصرية تتنوع بين سلع ضرورية واستراتيجية ومستلزمات إنتاج، وأخرى لها بديل محلي، وهو ما يستلزم إحكام الرقابة على منظومة الاستيراد لضبط العجز وتوفير العملة الصعبة.

نص التعديلات  

(المادة الأولى):

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكررًا)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكررًا)، نصوصها الآتية:

(المادة الأولى):

تضاف إلى القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين المواد (2/ فقرة أخيرة)، و(4 مكررًا)، و(7/ فقرة أخيرة)، و(10/ بند 3)، و(12 مكرراً)، نصوصها الآتية:

مادة (2 فقرة أخيرة):

وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في هذه المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي.

مادة (4 مكررًا):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2 و4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يُعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل. 

مادة (7 فقرة أخيرة): 
يجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي أو بعضهم بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم وإخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بذلك خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في البند (ثانياً/ أ) من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (10/ بند 3):
 3 - من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.
مادة (12 مكرراً):
للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين (8، 10) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

1.     قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

 ٢.     بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وقبل صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.
٣.   بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة، ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

(المادة الثانية):
يستبدل بنص المادة (4) من  القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، النص الآتي :
(المادة 4):
على المستورد إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة في السجل خلال 90 يومًا من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

(المادة الثالثة):
يُصدر الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية قراراً بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

(المادة الرابعة):
 ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

Short Url

search